الحر العاملي
519
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
9 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل . 10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل ، قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . 2085 - 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل . 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل . 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل ، قال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه . 14 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن الصالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا ، قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئا
--> ( 9 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 10 ) تقدم في 1 / 13 ( 11 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 12 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 13 ) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 ( 14 ) يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 59